أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : عقد الزواج لغير المصلي
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
عقد الزواج لغير المصلي
معلومات عن الفتوى: عقد الزواج لغير المصلي
رقم الفتوى :
79
عنوان الفتوى :
عقد الزواج لغير المصلي
القسم التابعة له
:
العيوب التي في الزوجين
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
سؤال من : ل . ع- يقول فيه: أعمل مأذون أنكحة ، وقد سمعت من بعض المنتسبين للعلم أن عقد الزواج لزوجين أحدهما لا يصلي باطل ولا يجوز العقد لهما، فهل هذا صحيح؟ وماذا أعمل إذا طلب مني عقد قران؟ هل أسأل عن حال الزوجين من ناحية صلاتهما؟ أو أعقد القرآن دون السؤال؟ أفتونا مأجورين .
نص الجواب
بسم الله، والحمد لله إذا علمت أن أحد الزوجين لا يصلي فلا تعقد له على الآخر ؛ لأن ترك الصلاة كفر ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: [بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة] خرجه مسلم في صحيحه ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: [العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر] أخرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح ، نسأل الله إن يصلح أحوال المسلمين ، وأن يهدي ضالهم ، إنه سميع قريب.
مصدر الفتوى
:
موقع الشيخ ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: